المحقق النراقي
318
مستند الشيعة
بأن وقوعه مرة لا يدل على الوجوب ، ونحن لم نوظف فيها شيئا ، بل المستحب الشهادة ، ومعناها موجود في الفاتحة فجاز أن يقرأها ( 1 ) . ولا ينافيه الصحيح والموثق المذكوران ; لاحتمالهما نفي الوجوب . بل هو الظاهر من الصحيح ، حيث إن النفي تعلق بها وبالدعاء الموقت ، مع أنه مستحب إجماعا ، وحمل الروايتين على التقية إنما هو إذا كان لهما معارض ينافيهما . والأحوط الترك . ولا تسليم كذلك ، إجماعا أيضا كما عن السيد والخلاف والذكرى والروضة ( 2 ) . وتدل عليه المستفيضة من الأخبار كصحيحتي الحلبي ( 3 ) ، والأشعري ( 4 ) ، ورواية الحلبي ( 5 ) ، والمرويين في الفقه الرضوي ( 6 ) ، وتحف العقول ( 7 ) ، النافية جميعا التسليم في صلاة الميت ، وبإزائها روايات دالة بظاهرها على الاستحباب ( 8 ) ، والكلام فيه هنا كالكلام فيه في القراءة . وهل يشترط فيها ترك ما يجب تركه في سائر الصلوات - غير الحدث والخبث - من التكلم والالتفات والفعل الكثير والقهقهة وغيرها ؟ .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 452 . ( 2 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 52 ، والانتصار : 59 ، الخلاف 1 : 724 ، الذكرى : 60 ، الروضة 1 : 139 . ( 3 ) الكافي 3 : 185 الجنائز ب 55 ح 3 ، التهذيب 3 : 192 / 438 ، الإستبصار 1 : 477 / 1847 ، الوسائل 3 : 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 3 : 192 / 439 ، الإستبصار 1 : 477 / 1848 ، الوسائل 3 : 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 185 الجنائز ب 55 ح 2 ، التهذيب 3 : 192 / 437 ، الإستبصار 1 : 477 / 1846 ، الوسائل 3 : 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 3 . ( 6 ) فقه الرضا " ع " : 184 ، مستدرك الوسائل 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 1 . ( 7 ) تحف العقول : 418 ، الوسائل 3 : 91 أبواب صلاة الجنازة ب 9 ح 5 . ( 8 ) كموثقة عمار ورواية يونس . انظر الوسائل 3 : 65 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 10 و 11 .